حسن بن زين الدين العاملي
88
منتقى الجمان
قال : لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتلها ( 1 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي قال : إذا مسته فاغسل يدك ( 2 ) " باب الخنزير " صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ( 3 ) . ورواه الشيخ ( 4 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالسند المذكور وزاد في المتن " وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات " . [ صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر - هو الحميري - عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سيف التمار ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : إن رجلا من مواليك يعمل الحمايل .
--> ( 1 ) قوله : " بهذه المنزلة " تأنيث الضمير باعتبار الكلاب ، وما في التعليل إشارة إلى ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : بعثني رسول الله ( ص ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة الا محوتها ، ولا قبرا الا سويته ، ولا كلبا الا قتلته " . والخبر في التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 46 . ( 2 ) الكافي كتاب الدواجن باب الكلاب تحت رقم 12 . ( 3 ) الكافي كتاب الطهارة باب الكلب يصيب الثوب والجسد تحت رقم 6 . ( 4 ) في التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 47